الشيخ فاضل اللنكراني

41

جامع المسائل

أحكام النّساء السؤال 149 : امرأة طهرت واغتسلت ، وكان ذلك بعد خمسة أيّام من عادتها ، ثمّ رأت قطرة دم في اليوم الثامن ما هو حكم هذا الدّم ؟ الجواب : هذا الدم حيض ويجب عليها إعادة الغسل . السؤال 150 : طهرت امرأة بعد أيّام عادتها التي تستغرق ستّة أو سبعة أيّام ، ثمّ شاهدت دماً أصفر ، وهي شاكّة في هذا الدم ، هل هو دم الحيض أم لا ؟ وهل ينتهي في عشرة أيّام أم لا ؟ ما هي وظيفتها ؟ الجواب : إذا أحرزت أنّه دم ولم يتجاوز عشرة أيّام تجري عليها أحكام الحيض . السؤال 151 : أجنبت امرأة ، وقبل أن تغتسل غسل الجنابة حاضت ، هل يصحّ منها غسل الجنابة قبل أن تطهر من الحيض أم لا ؟ وكيف تكون الأغسال الأخرى ؟ الجواب : نعم يصحّ ، ويرتفع عنها أثر الجنابة ، كما تصحّ منها الأغسال الأخرى كغسل الجمعة وغيره . السؤال 152 : امرأة طهرت بعد ستّة أيّام من دم الحيض ، ولا تشاهد أيّ دم ، وفي اليوم التّاسع رأت دماً قليلًا جدّاً وبعده طهرت تماماً ، ما هو حكم هذا الدّم ؟ الجواب : الدم الّذي رأته في اليوم التاسع حيضٌ ، كما أنّه حكم بكونها حائضاً في أيّام النقاء المتخلّل . السؤال 153 : امرأة حاضت في اليوم الأوّل ، وفي اليوم الثّاني أُخرِج رحمها في عمليّة جراحيّة ، فلم تبلغ فترة حيضها ثلاثة أيّام ، هل يجب عليها غسل الحيض ؟ الجواب : لا يجب عليها غسل الحيض ؛ لأنّ موضوع أحكام الحيض الدّم الّذي لا يقلّ عن ثلاثة أيّام . وفي مفروض السؤال يجب عليها غسل الاستحاضة . السؤال 154 : اخرج رحم امرأة في عمليّة جراحيّة ، ما حكم الدّماء الّتي تراها بعد ذلك ؟